← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1961 · ص127 · ج10
والحنابلة ١. وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية ٢، وهو رواية عن أحمد ٣. فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي: قيل: سنة. وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث. وقيل: مباحة. وقيل: مكروهة. • دليل من قال بالسنية: الدليل الأول: (٢٠٩٤ - ٤٥) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم
١ شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤)، قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): «وهو الصحيح من المذهب». واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (٨/ ٣٢١). وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي. ٢ جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب». اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب». اهـ. ٣ الإنصاف (٨/ ٣٢١)، وفي الفروع (٨/ ٣٦٢): «وعنه تكره دعوة الختان».