← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3109 · ص268 · ج3
• دليل الجمهور القائلين بأربعة برد: الدليل الأول: (٦١٧ - ١١٤) ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان ١. [ضعيف جدًّا] ٢. والمعروف أنه من قول ابن عباس موقوفًا عليه. (٦١٨ - ١١٥) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم ٣. [صحيح موقوفًا وقول الصحابي حجة]. قال مالك في الموطأ: «ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي
١ سنن الدارقطني (١/ ٣٨٧). ٢ الحديث فيه ثلاث علل: الأولى: أنه من رواية إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها. الثانية: عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. قال وكيع: كانوا يقولون: لم يسمع من أبيه شيئًا. التاريخ الكبير (٦/ ٩٨). الثالثة: أن عبد الوهاب بن مجاهد متروك، ضعفه أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وقال النسائي: متروك الحديث، الضعفاء والمتروكين (٣٧٥). وقال سفيان الثوري: هذا كذاب. الجرح والتعديل (٦/ ٦٩). وفي التقريب: متروك، وقد كذبه الثوري. ٣ المصنف (٢/ ٢٠٢)
→ prev 3109 / 5371 next ←