3605 · ص326 · ج7
بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ١.
الدليل الثالث:
(١٤٦٧ - ٢٠٩) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا ٢.
الدليل الرابع:
(١٤٦٨ - ٢١٠) ما رواه مسلم من طريق زكرياء بن إسحق، حدثنا أبو الزبير،
أنه سمع جابرًا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر ٣.
الدليل الخامس:
(١٤٦٩ - ٢١١) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة ٤.
١ مسلم (٢٦٢).
٢ صحيح البخاري (٣٨٦٠).
٣ صحيح مسلم (٢٦٣).
٤ المسند (٢/ ٢٥٠).