← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3605 · ص326 · ج7
بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ١. الدليل الثالث: (١٤٦٧ - ٢٠٩) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا ٢. الدليل الرابع: (١٤٦٨ - ٢١٠) ما رواه مسلم من طريق زكرياء بن إسحق، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر ٣. الدليل الخامس: (١٤٦٩ - ٢١١) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة ٤.
١ مسلم (٢٦٢). ٢ صحيح البخاري (٣٨٦٠). ٣ صحيح مسلم (٢٦٣). ٤ المسند (٢/ ٢٥٠).
→ prev 3605 / 5371 next ←