← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
597 · ص149 · ج7
الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب، وإن كان لستر العورة فهو واجب. • ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطر، وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها. • عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته. • اللباس: معنوي وهو لباس التقوى، وحسي، وهو نوعان: ضروري وهو ما يواري السوأة، وتكميلي وهو لباس الزينة، قال تعالى: (يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف: ٢٦]. • كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم، قال تعالى: (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا) [الأعراف: ٢٧]. [م-٦٠٨] ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الناس ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٦)، المبسوط (١٠/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣١٣، ٣١٤)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق انظر تبيين الحقائق (٣/ ١٩٤). وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧٣٦)، والخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٦)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٣٧)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١٥)، وطرح التثريب (٢/ ٢٢٧) و (٦/ ١٠٣)، وحاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٠). وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٤، ٣٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٥).
→ prev 597 / 5371 next ←