← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
778 · ص324 · ج9
الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • دم الاستحاضة لا يمنع نزول دم الحيض. • إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض، ثم حكم بانتقالها عنه، وجب عليها الغسل كالحائض، وإن كان الدم نازفًا. [م-٧٩٢] اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال: فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة. وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية أيضًا عن علي وابن عباس ١. وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، تصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.
١ فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٥٠١)، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٩)، المجموع للنووي (٢/ ٥٥٣)، البناية (١/ ٦٧٣).
→ prev 778 / 5371 next ←