569 · ص558 · ج6
الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب
[م-٥٨٠] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢.
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية ٣، والحنابلة ٤.
• دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أولاهن بالتراب»، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب
١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥).
٢ الإنصاف (١/ ٣١١).
٣ طرح التثريب (٢/ ١٣٢).
٤ صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).