← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
488 · ص179 · ج6
المبحث الثاني في بول وروث الحيوان الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأشياء الطهارة. • كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل. وقيل: • كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول. [م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه، فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية ١، والحنابلة ٢.
١ مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥، ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧). ٢ مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
→ prev 488 / 5371 next ←