← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3499 · ص313 · ج7
إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ١. وجه الاستدلال: قوله: (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه. الدليل الثاني: (١٤٥٧ - ١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة ٢. [حسن] ٣. وجه الاستدلال: قوله: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه. الدليل الثالث: (١٤٥٨ - ٢٠٠) ما رواه أحمد من طريق أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
١ مسلم (٢٦٢). ٢ المسند (٢/ ٢٥٠). ٣ رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وسبق تخريجه، انظر (ح ١٢٦٣)
→ prev 3499 / 5371 next ←