← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1296 · ص47 · ج6
حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس ١. وجه الاستدلال: قوله: (إن المؤمن لا ينجس) هذا مطلق، وهو يشمل حال الحياة وحال الموت. الدليل الثاني: (١٠٤٩ - ٢٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا ٢. ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ٣. [صحيح] ٤. الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الإسراء: ٧٠]. وجه الاستدلال: أن التكريم يقتضي بأن لا يحكم عليه بالنجاسة سواءً في حال الحياة أو في حال الموت. • ويمكن يجاب عنه: بأن هذا الدليل ليس نصًّا على طهارة الميت، كما أن الحكم على بوله وغائطه ومذيه بأنه نجس، لا ينافي تكريم الله له،، فكذلك الحكم على بدنه بأنه نجس حال
١ البخاري (٢٨٥) مسلم (٣٧١). ٢ المصنف (٢/ ٤٦٩). ٣ في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. ٤ سبق تخريجه، انظر المجلد الثاني، ح (٤٩٥).