5024 · ص542 · ج10
الفصل السابع
في التسمية للسواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.
استحب بعض المالكية ١، والشافعية ٢، التسمية للسواك.
• والدليل على الاستحباب:
(٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن
عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع ٣.
[ضعيف، ومتنه مضطرب] ٤.
والراجح أن التسمية لا تشرع
أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،
١ الخرشي (١/ ١٤٠).
٢ أسنى المطالب (١/ ٣٦).
٣ المسند (٢/ ٣٥٩).
٤ سبق تخريجه، انظر ح: (١٤٠٣).