← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5024 · ص542 · ج10
الفصل السابع في التسمية للسواك مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية. استحب بعض المالكية ١، والشافعية ٢، التسمية للسواك. • والدليل على الاستحباب: (٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع ٣. [ضعيف، ومتنه مضطرب] ٤. والراجح أن التسمية لا تشرع أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،
١ الخرشي (١/ ١٤٠). ٢ أسنى المطالب (١/ ٣٦). ٣ المسند (٢/ ٣٥٩). ٤ سبق تخريجه، انظر ح: (١٤٠٣).
→ prev 5024 / 5371 next ←