← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
653 · ص457 · ج7
الفصل السابع في الاستنجاء من الريح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يكن هناك مانع من فعله، فالمشروع تركه. • الحكم على شيء بأنه نجس وكذا ما يوجبه متلقى من الشرع، ولا مدخل للعقل فيه. [م-٦٦٤] لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١.
١ في مذهب الحنفية: قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٣٥): «الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح». اهـ وانظر مراقي الفلاح (ص: ١٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٧). وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى للباجي (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥، ٢٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مختصر خليل (ص: ١٥)، رسالة القيرواني (ص: ١٤). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المهذب (١/ ٢٧)، المنهج القويم (ص: ٧٩)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٠)، الإنصاف (١/ ١١٣، ١١٤)، الفروع (١/ ١١٩).
→ prev 653 / 5371 next ←