855 · ص391 · ج10
المبحث الثاني في حكم القزع
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في النهي التحريم إلا لصارف، والإجماع هنا يصرف النهي من التحريم للكراهة.
[م-٨٧٠] يكره القزع، وهو مذهب الحنفية ١،
والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
١ حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧)، وقال في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧): «يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع».اهـ
٢ قال الباجي في المنتقى (٧/ ٢٦٧): «ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه». اهـ وانظر المفهم للقرطبي (٥/ ٤٤١)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦).
٣ المجموع (١/ ٣٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٥١)، الفتاوى الفقهية الكبرى- الهيتمي (٤/ ٣٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).
٤ المغني (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ١٣٢)، الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٤)، الإنصاف، (١/ ١٢٧)، كشاف القناع (١/ ٧٥، ٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٨)، شرح العمدة - ابن تيمية (١/ ٢٣١)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (١/ ٧٥١)، تحفة المودود (١/ ٦٤)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢/ ٤٢).