141 · ص396 · ج2
الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق على الصحيح، ورد اليدين في مسح الرأس، ومسح الأذنين ١.
- كل الأقوال المشروعة في الوضوء ليست واجبة ٢.
[م-١٤٧] من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الصحيحين، ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري،
١ الكليات الفقهية للمقري (ص: ٧٨).
٢ المرجع السابق (ص: ٧٨).