← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
120 · ص295 · ج2
الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: -أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. - كل ممسوح لا يكرر إلا محل الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها ١؛ لأن القصد من المسح التخفيف آلة ومحلًا، ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل، وهو خلاف المشروع. [م-١٢٦] استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية ٢، والمالكية ٣، والحنابلة ٤.
١ الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: ٨٢). ٢ شرح معاني الآثار (١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١). ٣ حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال، منها: أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٩): وهذا هو المشهور. وقيل: إنهما سنتان. وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي أنه لا توقيت في الوضوء، انظر مواهب الجليل (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، المنتقى للباجي (١/ ٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢). ٤ المغني (١/ ٩٤)، الإنصاف (١/ ١٣٧).
→ prev 120 / 5371 next ←