← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2149 · ص150 · ج10
واحدٌ في مذهب الحنابلة ١. وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق ٢. • الراجح من الخلاف: أن لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]. وكما أنه يجب للزوج على الزوجة، يجب على الزوج أيضًا، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨]. * * *
١ قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): «وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي». وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١). ٢ المجموع (١/ ٣٤٢). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.
→ prev 2149 / 5371 next ←