2149 · ص150 · ج10
واحدٌ في مذهب الحنابلة ١.
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق ٢.
• الراجح من الخلاف:
أن لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩].
وكما أنه يجب للزوج على الزوجة، يجب على الزوج أيضًا، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨].
* * *
١ قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): «وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي». وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١).
٢ المجموع (١/ ٣٤٢). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.