← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3587 · ص324 · ج5
وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ١. وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية ٢. وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها. دليل من قال: التسمية سنة: الدليل الأول: (١٠١٢ - ٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع ٣.
١ الإنصاف (١/ ٢٨٨)، المحرر (١/ ٢٢). ٢ تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨). ٣ المسند (٢/ ٣٥٩).
→ prev 3587 / 5371 next ←