3587 · ص324 · ج5
وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ١.
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية ٢.
وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.
دليل من قال: التسمية سنة:
الدليل الأول:
(١٠١٢ - ٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع ٣.
١ الإنصاف (١/ ٢٨٨)، المحرر (١/ ٢٢).
٢ تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨).
٣ المسند (٢/ ٣٥٩).