← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
22 · ص182 · ج1
الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • اليقين لا يزول بالشك. • الأصل في الماء واليد الطهارة. • هل النهي يقتضي الفساد؟ • سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما ١. ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم. • سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها. • الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح. • ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى. وقيل: • النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى. [م-٢٢] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،
١ انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٢٨)، قواطع الأدلة (١/ ١٣٥، ١٣٦).
→ prev 22 / 5371 next ←