← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1053 · ص18 · ج8
لذا سأختار من التعريفات أشملها ما أمكن. قيل في تعريفه: «هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد» ١. فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر. وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جدًّا التي لا يمكن أن تحيض. وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس. وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه. وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة ٢. تعريف آخر: قيل هو «دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أوقات معلومة» ٣. فقوله: (دم جبلة وطبيعة): أي خلقة كتبه الله على بنات آدم. فخرج بذلك دم الاستحاضة، والنزيف؛ فإنه دم مرض. وقوله: (يرخيه الرحم): قال الفقهاء المراد به قعر الرحم، فخرج بذلك ما يخرج من أدنى الرحم كالاستحاضة. وقوله: (يعتاد أنثى): إشارة إلى أنه ليس بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. وقوله: (إذا بلغت): إشارة إلى أن دم الحيض علامة من علامات البلوغ، كما جاء
١ القوانين الفقهية (ص: ٣١). ٢ انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، منح الجليل (١/ ١٦٥)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٦٥)، المقدمات (١/ ١٢٤). ٣ شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٠).