874 · ص533 · ج10
الفصل الثالث
التسوك في المسجد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء، والأول مكانه في المسجد والثاني مباح فيه.
• السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة، ولو كان الفم نظيفًا، فلم يتعين استعمال السواك لإزالة القذر.
• إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف.
• لم يأت نهي عن السواك في المسجد والأصل الجواز.
• استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذورات.
[م-٨٨٩] اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد:
فقيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية ١، ومذهب المالكية ٢.
١ بريقة محمودية (١/ ١٨٨).
٢ المفهم للقرطبي (١/ ٥٤٤)، التاج والإكليل (١/ ٦١٨)، وفي الفواكة الدواني (١/ ٢٦٥): «ولا يستاك في المسجد، ولا بحضرة الناس».
وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٦) تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحافلة».
وقال في منح الجليل (٨/ ٨٩): «يكره السواك في المسجد».