← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
644 · ص373 · ج7
الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى. [م-٦٥٥] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام ١. • وجه القول بالمنع: إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي. * * *
١ انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١، ١٧٢). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): «ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه». اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩، ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).
→ prev 644 / 5371 next ←