← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2930 · ص247 · ج2
وقيل: التخليل سنة أحيانًا، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم ١. -دليل الجمهور. (٢٣٩ - ٩٣) ما رواه أبو داود ٢، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط ابن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. [صحيح] ٣. فقوله: (وخلل بين الأصابع) الأمر مطلق، فيشمل أصابع اليدين والرجلين. * الدليل الثاني: حديث ابن عباس (٢٤٠ - ٩٤) رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلل أصابع يديك ورجليك يعني: إسباغ الوضوء ٤. [أرجو أن يكون حسنًا] ٥.
١ قال ابن القيم في الزاد (١/ ١٨٩): وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، ثم ساق حديث المستورد بن شداد وسيأتي الكلام عليه، وقال: وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحيانًا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد، والربيع وغيرهما. اهـ ٢ سنن أبي داود (١٤٢). ٣ انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في المجلد الثامن: الطهارة من الحيض والنفاس (١٦٦٣) من هذه السلسلة. ٤ المسند (١/ ٢٨٧). ٥ عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. =
→ prev 2930 / 5371 next ←