← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1367 · ص55 · ج7
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه ١. ونقل الإجماع أيضًا ابن قاسم في حاشيتيه ٢. الدليل الثاني: جاءت نصوص كثيرة أن ما كان من باب التكريم قدم فيه اليمين، وما كان ضده قدم فيه اليسار، ومن هذه النصوص. (١٢٨٠ - ٢١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه. [الراجح في إسناده الانقطاع] ٣.
١ المجموع (٢/ ٩١). ٢ الروض (١/ ١٢٢). ٣ عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه. قال الأثرم عن أحمد: كان عالمًا بعطاء. وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه. وقال ابن عدي: أرواهم عنه ـ أي عن سعيد عبد الأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب الخفاف. وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (٢/ ١٥٣). وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. وقد اختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة: فرواه أحمد كما في المسند (٦/ ٢٦٥)، وأبو داود (٣٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٣)، وفي شعب في شعب الإيمان (٥٨٤٠) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، =
→ prev 1367 / 5371 next ←