← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
226 · ص134 · ج3
الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف. • الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز. [م-٢٣٢] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر: فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف ١. وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا: فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة ٢، واختاره ابن تيمية ٣. وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في
١ حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (١/ ٥٢٣). ٢ نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٨). ٣ مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٢).
→ prev 226 / 5371 next ←