226 · ص134 · ج3
الشرط الثالث
في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.
[م-٢٣٢] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:
فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف ١.
وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:
فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة ٢، واختاره ابن تيمية ٣.
وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في
١ حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (١/ ٥٢٣).
٢ نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٨).
٣ مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٢).