← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2710 · ص220 · ج4
الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام ١. [موضوع] ٢. الدليل الثاني: (٧٦٨ - ٨٨) ما رواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة ٣. [صحيح] الدليل الثاني: (٧٦٩ - ٨٩) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر ٤. [صحيح]. • دليل من قال: لا يستحب الغسل: إذا ثبت هذا القول، فإنه يمكن أن يستدل له، بأن النسك قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للأمة، مناديًا: (خذوا عني مناسككم) ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لعرفة،
١ المسند (٤/ ٧٨). ٢ سبق تخريجه انظر ح: (٧٦١). ٣ الموطأ (١/ ٣٢٢). ٤ سبق تخريجه، انظر رقم (٧٦٦).