2710 · ص220 · ج4
الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام ١.
[موضوع] ٢.
الدليل الثاني:
(٧٦٨ - ٨٨) ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة ٣.
[صحيح]
الدليل الثاني:
(٧٦٩ - ٨٩) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة،
عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر ٤.
[صحيح].
• دليل من قال: لا يستحب الغسل:
إذا ثبت هذا القول، فإنه يمكن أن يستدل له، بأن النسك قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للأمة، مناديًا: (خذوا عني مناسككم) ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لعرفة،
١ المسند (٤/ ٧٨).
٢ سبق تخريجه انظر ح: (٧٦١).
٣ الموطأ (١/ ٣٢٢).
٤ سبق تخريجه، انظر رقم (٧٦٦).