346 · ص353 · ج4
الفصل الثالث عشر
في ذبيحة الجنب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.
[م-٣٥٤] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب ١.
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد ٢.
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ ٣.
• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
الدليل الأول:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل
١ انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٩/ ٨٨)، والمغني (٩/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٢٩).
٢ قال في الإنصاف (١٠/ ٣٨٩): «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء».
٣ المحلى (٦/ ١٤٣)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما