← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
346 · ص353 · ج4
الفصل الثالث عشر في ذبيحة الجنب مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى. [م-٣٥٤] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب ١. وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد ٢. وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ ٣. • الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها: الدليل الأول: القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل
١ انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٩/ ٨٨)، والمغني (٩/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٢٩). ٢ قال في الإنصاف (١٠/ ٣٨٩): «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء». ٣ المحلى (٦/ ١٤٣)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما
→ prev 346 / 5371 next ←