← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
524 · ص341 · ج6
المبحث الخامس في سؤر الكلب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسان الكلب نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه. • علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة: • فكل حيوان مات حتف أنفه فهو نجس إجماعًا إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة. • والتذكية من أهلها مطهرة إجماعًا لكل ما يؤكل من الحيوان البري، واختلف في تذكية ما لا يؤكل. • كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح إلا أن يشق التحرز منه كالهر. وقيل: كل حيوان طاهر في الحياة حتى الكلب والخنزير. [م-٥٣٤] اختلف العلماء في سؤر الكلب. فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ١، والشافعية ٢،
١ شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٦٤). ٢ المجموع شرح المهذب (١/ ٢٢١).
→ prev 524 / 5371 next ←