← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3142 · ص271 · ج10
وقال في حاشية العدوي: واختار ابن عرفة: جواز إزالة شعر الخد ١. فظاهره أنه لا يرى أن شعر الخد من اللحية. وقال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط، وغيرهما، وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم وضحه بقوله: «وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي، وإمام الحرمين، ابن الصباغ والرافعي وغيرهم، وفيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، كما سبق الخ كلامه» ٢. فقوله: «له حكم اللحية» لو كان عندهم من اللحية لم يقل فيه: له حكم اللحية، وهذا ظاهر. وقال في تحفة المحتاج: «واللحية بكسر اللام أفصح من فتحها: وهي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض» ٣. * * *
١ حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦). ٢ المجموع (١/ ٤٠٨، ٤١٣). ٣ تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤).