← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
414 · ص179 · ج5
الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. [م-٤٢٣] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، وأحد القولين في مذهب المالكية ٣.
١ بدائع الصنائع (١/ ٥٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، بل صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير، انظر فتح القدير (١/ ١٣٠). ٢ جاء في مختصر المزني (ص: ٩٨): «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم». وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٠): «لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطًا ظانًا أن حدثه الأصغر، فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا». ٣ الذخيرة (١/ ٣٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ١٨٩).
→ prev 414 / 5371 next ←