← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4497 · ص438 · ج10
الدليل الرابع: الإجماع. أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم. قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه ١. وقال ابن حزم: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن» ٢. * * *
= وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٢/ ٩٩). وهذا لا ينفي انقطاعه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد. الشاهد الخامس: رواه أحمد (٣/ ٤٩٠) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح بن أسامة، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٧٦) ح ١٨٩، ١٩٠ من طريق إسماعيل بن عليه وجرير، عن ليث به. والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. ١ التمهيد (٧/ ٢٠٠). ٢ مراتب الإجماع (٢٦٦).
→ prev 4497 / 5371 next ←