347 · ص356 · ج4
الباب الرابع في آداب الغسل
الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.
• المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة.
• الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه.
[م-٣٥٥] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل.
فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل ١.
١ قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠): واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام».