← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
661 · ص492 · ج7
المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة؟ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. • الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. [م-٦٧٢] يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول. فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية ١. وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣، واختلفوا في الثيب. فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية ٤، وقول في مذهب الحنابلة ٥.
١ الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، مختصر خليل (ص: ١٥). ٢ المجموع (٢/ ١٢٨)، حاشية البجيرمي (١/ ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٧١). ٣ المبدع (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ١٠٦)، المغني (١/ ١٠٥). ٤ قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ. ٥ المغني (١/ ١٠٥).
→ prev 661 / 5371 next ←