661 · ص492 · ج7
المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة؟
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
[م-٦٧٢] يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية ١.
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية ٤، وقول في مذهب الحنابلة ٥.
١ الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، مختصر خليل (ص: ١٥).
٢ المجموع (٢/ ١٢٨)، حاشية البجيرمي (١/ ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٧١).
٣ المبدع (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ١٠٦)، المغني (١/ ١٠٥).
٤ قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ.
٥ المغني (١/ ١٠٥).