← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3589 · ص324 · ج8
أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها. [صحيح] ١. الدليل الخامس: (١٦٨٦ - ١٤٨) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. [صحيح] ٢. • دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة: (١٦٨٧ - ١٤٩) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل (ابن عياش)، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
١ المصنف (١/ ٧٤) رقم ٨٠٥. ٢ سنن أبي داود (٢٥٤)، ورجاله كلهم ثقات. والحديث أخرجه أبو داود (٢٥٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٨١) من طريق عبد الله ابن داود. وأخرجه أحمد (٦/ ٧٩) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه إسحاق (١٠٢٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى. وأخرجه أيضًا (١٠٢١) أخبرنا الملائي، أربعتهم عن عمر بن سويد به. والضماد: ما يلطخ به الشعر، مما يلبده ويسكنه، فالمعنى أنها تغسل رأسها وقد ضمدته لعدم نقض الضفائر.
→ prev 3589 / 5371 next ←