← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4740 · ص474 · ج10
الدليل الرابع: قال ابن الملقن: روى أبو نعيم ١، بإسناده عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينفض فاه، فلا يستطيع أن يمر السواك على أسنانه؟ قال: يجزيه الأصابع. قال ابن الملقن: وفيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف ٢. الدليل الخامس: (٢٣٠١ - ٢٥٢) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أبي السري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه.
= بالوضع. انظر الميزان (٤/ ٤٩)، واللسان (٥/ ٣٩٨). وفيه: كثير بن عبد الله عمرو بن عوف المزني: في التقريب ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. قلت قال أحمد: لا يساوي شيئا، ليس بشيء. وضرب أبي على أحاديث كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف فلم يحدثنا بها. ضعفاء العقيلي (٤/ ٤) رقم ١٥٥٥. قال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٧/ ١٥٤) رقم ٨٥٨. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ليس بقوي. المرجع السابق. وقال أبو داود: كان أحد الكذابين. تهذيب التهذيب (٨/ ٣٧٧). وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (ص: ٨٩) رقم ٥٠٤ فاقتصار الحافظ على قوله: ضعيف قول ضعيف، ولو قال: متروك، وتوسط كعادته في أقوال الرجال، لكان أقرب من قوله: ضعيف. - وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني لم يرو عنه إلا كثير بن عبد الله، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع. ١ لم أقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي نعيم. ٢ البدر المنير (٢/ ٥٨). قلت: المثنى بن الصباح، كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن المثنى بن الصباح. الجرح والتعديل (٨/ ٣٢٤) ١٤٩٤. قال أحمد بن محمد بن حنبل: لا يساوى حديثه شيئًا، مضطرب الحديث. المرجع السابق. وضعفه ابن معين وغيره.
→ prev 4740 / 5371 next ←