← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
59 · ص452 · ج1
المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إنما حرم من الميتة أكلها. • الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة. • ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعظم مثله أو أولى. • جلد الميتة متنجس وليس نجسًا، ولهذا طهره الدباغ ونحوه، والعظم إما طاهر بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة. أو بعبارة أخرى: • الدباغ مطهر لقطعه الرطوبات النجسة، والعظم لا رطوبة عليه بأصل الخلقة. [م-٥٩] الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعًا، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر ١.
١ انظر غمز عيون البصائر (٤/ ٢١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٢)، تحفة المحتاج (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٥١)، المحلى (١/ ٤٢٦).
→ prev 59 / 5371 next ←