← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5001 · ص536 · ج2
وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦] ١. وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن ٢. أي أنه موجب للوضوء. * * *
١ الكافي (١/ ٤١). ٢ المحلى (١/ ٢١٨) مسألة: ١٥٩.
→ prev 5001 / 5371 next ←