5001 · ص536 · ج2
وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦] ١.
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن ٢. أي أنه موجب للوضوء.
* * *
١ الكافي (١/ ٤١).
٢ المحلى (١/ ٢١٨) مسألة: ١٥٩.