3833 · ص354 · ج7
الدليل الثاني:
(١٤٨٥ - ٢٢٧) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة ١.
[ضعيف] ٢.
الدليل الثالث:
من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.
• دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:
الدليل الأول:
لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا ٣.
١ مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (٣٧٨٣).
٢ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٩): رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه
ابن لهيعة، وهو ضعيف.
٣ مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).