← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3833 · ص354 · ج7
الدليل الثاني: (١٤٨٥ - ٢٢٧) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة ١. [ضعيف] ٢. الدليل الثالث: من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب. • دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة: الدليل الأول: لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا ٣.
١ مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (٣٧٨٣). ٢ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٩): رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ٣ مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).
→ prev 3833 / 5371 next ←