← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1871 · ص117 · ج1
وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن حزم ١. • الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور: الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث ٢. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق ٣. وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع ٤. وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب: إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء
١ انظر قول أبي يوسف: في بدائع الصنائع (١/ ١٥) المبسوط (٢/ ٩٠)، تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨). وانظر في مذهب المالكية: المعونة (١/ ١٧٥)، التمهيد (٤/ ٤٢)، الإشراف (١/ ١٠٩)، القوانين لابن جزي (ص: ٤٤)، قال مالك في المدونة (١/ ١١٤): «ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك». اهـ وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٧)، الحاوي (١/ ٤٧)، المجموع (١/ ١٤٠). وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٢٢)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٥)، ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٢٧)، المغني (١/ ٢٣)، الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٣٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٦)، المبدع (١/ ٤٢)، تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٥). انظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة: (١٤٨). ٢ نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٦) ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء البحر فإنه قد وقع فيه خلاف، وانظر حاشية ابن قاسم (١/ ٥٩) رقم ثلاثة من الحاشية. ٣ الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣). ٤ الوسيط (١/ ١٠٧، ١٠٨).
→ prev 1871 / 5371 next ←