← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2423 · ص185 · ج2
وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه ١. وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة ٢. وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة ٣. - الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق: (٢٠٧ - ٦١) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، وفيه: فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ٤. الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) ٥. [الحديث صحيح] ٦. - والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي: * الدليل الأول: الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.
١ الإنصاف (١/ ١٣٣). ٢ المرجع السابق. ٣ المرجع السابق. ٤ سنن أبي داود (١٤٢). ٥ السنن (١٤٤). ٦ انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس ح (١٦٦٣).
→ prev 2423 / 5371 next ←