2423 · ص185 · ج2
وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه ١.
وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة ٢.
وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة ٣.
- الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:
(٢٠٧ - ٦١) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، وفيه:
فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ٤.
الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) ٥.
[الحديث صحيح] ٦.
- والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي:
* الدليل الأول:
الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.
١ الإنصاف (١/ ١٣٣).
٢ المرجع السابق.
٣ المرجع السابق.
٤ سنن أبي داود (١٤٢).
٥ السنن (١٤٤).
٦ انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس ح (١٦٦٣).