← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
318 · ص189 · ج4
الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النفاس كحيض، فيما يوجب، ومنه الغسل. • موجب الغسل في النفاس نزول الدم، لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل. [م-٣٢٦] يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس» ١. وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد .... وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» ٢.
١ الأوسط (٢/ ٢٤٨). ٢ المحلى (مسألة: ٢٦١).
→ prev 318 / 5371 next ←