← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
16 · ص143 · ج1
الباب الخامس في الماء المستعمل الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل [م-١٦] متى يكون الماء مستعملًا؟ وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق ١. وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملًا؟ قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا.
١ حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠)، البحر الرائق (١/ ٩٧)، وجاء في البناية في شرح الهداية (١/ ٣٥٢): «والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة». يقصد كما لو نوى تجديدًا مسنونًا. وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية (١/ ٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢). وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع». وانظر في مذهب الشافعية المجموع (١/ ٢١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٣٠٠). وقال في شرح شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨): «ولا يصير الماء مستعملًا إلا بانفصاله عن المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور». وانظر الشرح الكبير (١/ ١٤٤).
→ prev 16 / 5371 next ←