← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
417 · ص190 · ج5
المسألة الثالثة لو تيمم للفريضة فصلى به نافلة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل طهارة يجوز أن يصلي بها نافلة، فإنه فيجوز له أن يصلي بها فريضة كالوضوء، والعكس. • الصلاة جنس واحد، فما يصح في النفل يصح في الفرض إلا بدليل. • التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. • كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه. وقيل: • الأعلى يتضمن الأدنى، والأقوى يتضمن الأضعف، فإذا نوى الفرض صلى به نافلة، وإذا نوى النافلة أبيح له مس المصحف، والطواف، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة آكد من ذلك كله. • القوي ينوب عن الضعيف. [م-٤٢٦] اختلف أهل العلم فيما لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة،
→ prev 417 / 5371 next ←