← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
416 · ص186 · ج5
المسألة الثانية لو نوى بالتيمم نفلاً فصلى به فريضة • مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. • كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. • إذا نوى نفلًا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول. وقيل: • الشيء لا يتضمن ما فوقه. • التيمم طهارة ضرورة، والحكم بالضرورة مقيد بقدرها. [م-٤٢٥] إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة؟ اختلف أهل العلم في هذا: فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا
→ prev 416 / 5371 next ←