← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5749 · ص611 · ج2
قبل طلوع الشمس، فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد. قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر ابن عمر صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأثر كعب بن عجرة ضعيف؛ في إسناده حجاج بن أرطاة، وفيه ضعف. ثم قال ابن المنذر -رحمه الله-: وكان أهل الشام يقرءون السجدة. وكان سعيد بن المسيب ينهى عن سجدة القرآن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. • قال: ورخصت طائفة في السجود بعد العصر وبعد الصبح، روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت، ولا تختصرن السجدة، من يقرأ القرآن فيسجد فيها. وقرأ الحسن البصري سجدة بعد العصر فسجد. وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصر، وقبل طلوع الشمس: عطاء، وسالم، والقاسم، وعكرمة، وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان في وقت صلاة، فلا بأس. وقال الشافعي: من قرأ سجدة بعد العصر، أو بعد الصبح، أو بعد الفجر، فليسجد. وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس،