← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5649 · ص581 · ج8
من الحيض. قال: ويُذكر عن علي، وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهرٍ؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما. ونقل ذلك البخاري عن عطاء، والنخعي. قال ابن رجب -رحمه الله- -بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: إنَّ المراة قد تنقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء، وهو قول كثير من العلماء منهم: مالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم. قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء، هل هي الأطهار، أم الحيض؟ والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيض، وأقل الطهر. ثم ذكر الخلاف في ذلك. • ومذهب أبي حنيفة: لا تُصَدَّق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يومًا. • وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين يومًا. • وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا. • وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يومًا. قال ابن رجب -رحمه الله-: ولم يذكر هؤلاء أنَّ دعواها لا تقبل إلا ببينة، وهو قول