← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5288 · ص513 · ج3
أن توضع الجنازة. • وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي، وجماعة من أصحابه، ومالك، والحميدي، وغيرهم، وصحَّ ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أعني عدم القيام، واستدلا بأنه آخرالأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. ١
١ وانظر: «الأوسط» (٥/ ٣٩١)، «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، «الفتح» (١٣١٠)، «التمهيد» (٦/ ٢٦٥ - ) ط/مرتبه، «المحلَّى» (٥٩١).