4958 · ص470 · ج7
• ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقًا، ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة قتله، هذا قول الزهري، والثوري، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم.
• وقال مالك، والشعبي: الغازي عطيته من الثلث.
• وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث.
• وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال. ١
١ انظر: «المغني» (٨/ ٤٩٣ - ٣٩٤) «المحلى» عقب المسألة (١٧٦٧).