← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3975 · ص351 · ج10
عبيد، وقتادة، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قول. القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه، وهو مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن أحمد. القول الرابع: يكفر، ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة. القول الخامس: لا قضاء، ولا كفارة. وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وبعض الحنابلة. قلتُ: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عليه كفارة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء، فأشبه نذر المعصية، وليس عليه القضاء. الحال الثالثة: يقدم في يوم يصح صومه فيه، ولكنه مفطر. • فمنهم من قال: يلزمه القضاء، والكفارة. وهو قول أحمد في رواية. • ومنهم من قال: يقضي، ولا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة. • ومنهم من قال: لا يلزمه شيء، لا كفارة، ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح فيه؛ فلم يلزمه. الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم. فإن كان الصوم تطوعًا: • فقال بعض الحنابلة، وأبو حنيفة: يعقده عن نذره، ويجزئه.