2537 · ص180 · ج9
بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ. اهـ ١
• أما إذا لم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص.
• وخالف الزهري، وحُكي عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ لأنَّ النكاح ضربٌ من الرق، فأشبهت أمته. وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ٢
١ وانظر: «البيان» (١١/ ٣٢١).
٢ انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٦) «القرطبي» (٢/ ٢٤٩).