← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2537 · ص180 · ج9
بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ. اهـ ١ • أما إذا لم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص. • وخالف الزهري، وحُكي عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ لأنَّ النكاح ضربٌ من الرق، فأشبهت أمته. وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ٢
١ وانظر: «البيان» (١١/ ٣٢١). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٦) «القرطبي» (٢/ ٢٤٩).