← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1896 · ص105 · ج2
المسجد يسمع الإقامة، وإنْ أقام المؤذن داخل المسجد. وقد جاء ما يدل بظاهره على خلاف ذلك، وهو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٦٠٦)، من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنهما-، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرآه. قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ١٠٦): قال المحاملي في «المجموع»، وصاحب «التهذيب»: ولا يُستحب في الإقامة أن تكون على موضع عالٍ. اهـ وقال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٨٩): وقال في «النصيحة»: السُّنَّة أن يؤذن على المنارة، ويقيم أسفل. وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار، والأعصار. انتهى المراد. ١
١ وانظر: «المغني» (٢/ ٧١ - ٧٢)، «غاية المرام» (٣/ ١٢٨ - ).