← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1189 · ص21 · ج3
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى الابتداء بالفريضة، وهو قول الشعبي، والنخعي، وعطاء، والثوري، والليث، وأحمد في رواية، واستثنى الحسن ركعتي الفجر، ورُوي هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بسند ضعيفٍ، فيه رجلٌ مبهم. قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، ولكن إن خشي أن يأتي أناس آخرون، ويقيمون جماعة، وهو يصلي الراتبة؛ فلا بأس أن يبدؤوا بالفريضة، والله أعلم. ١
١ انظر: «الفتح» (٤/ ٢٧ - ٢٨) لابن رجب -رحمه الله-.